الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
358
شرح كفاية الأصول
المشترك بينهما ، لزم الاشتراك « 1 » أو المجاز « 2 » ، فهو « 3 » غير مفيد ، لما مرّت الإشارة إليه فى الجهة الأولى « 4 » ، و في تعارض الأحوال ، فراجع « 5 » . و الاستدلال « 6 » بأنّ فعل المندوب طاعة ، و كلّ طاعة فهو فعل المأمور به ، فيه « 7 » ما لا يخفى من منع الكبرى ، لو أريد من المأمور به معناه الحقيقىّ ، و إلّا « 8 » لا يفيد المدّعى . جهت سوم : حقيقت بودن أمر در « وجوب » مصنّف در جهت اوّل از مباحث مربوط به مادّهء أمر بيان كرد كه أمر در « طلب » ظهور دارد . حال در جهت سوّم ، نوع طلب را مشخص مىكند و مىگويد : أمر در « طلب وجويى » ( طلب الزامى ) ظهور دارد و در آن حقيقت است ، و اين مدّعا را با يك دليل و چند مؤيّد اثبات مىنمايد : دليل ( تبادر ) بدون شكّ هنگامى كه لفظ « أمر » ، بهطور مطلق و مجرّد از تمام قرائن حاليه و مقاليّه ذكر شود ، از حاقّ و متن آن « وجوب » متبادر و منسبق است . و همان گونه كه قبلا بيان شد تبادر ، علامت وضع و حقيقت است . پس لفظ « أمر » در « وجوب » حقيقت است . مؤيّدات مؤيّد اول : آيهء شريفهء فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ « 9 » مؤيّد است كه « أمر » در وجوب ظهور دارد . تقريب تأييد : خداوند متعال در اين آيه كسانى را كه با أمر او مخالفت كنند ، تحذير كرده و ترسانده است . و « حذر » ( چنانچه از كلمهء « فليحذر » استفاده مىشود ) واجب است « 10 » .
--> ( 1 ) . أى : الاشتراك اللفظى إن كان حقيقة في كلّ منهما . ( 2 ) . أى : إن كان حقيقة في أحدهما ، و مجازا في الآخر . ( 3 ) . ردّ دليل دوّم بر اشتراك معنوى . ( 4 ) . و هو قوله : ما ذكر فى الترجيح . . . ( 5 ) . أى : راجع الأمر الثامن . ( 6 ) . دليل سوّم قائلين به اشتراك . ( 7 ) . ردّ دليل سوّم . ( 8 ) . أى : و إن لم يرد من المأمور به معناه الحقيقى . ( 9 ) . النور ( 24 ) ، آيه 63 . ( 10 ) . در معالم تعبير شده است كه : « إذ لا معنى لندب الحذر أو إباحة الحذر » .